عنوان الفتوى: لا ينسب ابن الزنا إلى الزاني

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما الحكم في من تزوج بمشركة بدون عقد شرعي وحملت منه ولكن قبل الوضع أسلمت الزوجة وكتب عقد النكاح الشرعي فهل هذا الابن ينسب إليه شرعا أم أن هناك شكا في ذلك أي أنه يعتبر ابن زنى.بارك الله فيكم وجزاكم .

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يكون زواج إلا بعقد شرعي وما عداه فاسمه الزنا فينبغي تسمية الأشياء بأسمائها، وعليه، فالحمل الذي تم قبل العقد لا ينسب إلى الزاني، ولا أثر لإسلام أمه قبل وضعه في نسبه إلى أبيه من الزنا.

أما الآن وقد أسلمت فلا حرج في الزواج منها من جديد، ولا بد من استبرائها من الزنا، كما في الفتوى رقم: 11427.

 والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم خروج البنت عن طاعة أبيها وتزوجها من نصراني
حكم نكاح فتاة من الطائفة الإسماعيلية
الزواج من الكتابية التي لا وليّ لها من أهل دِينها، وماذا يشترط في الشهود؟
واجب الزوجة تجاه زوجها الذي تزوج امرأة نصرانية غير ملتزمة
الزواج من امرأة نصرانية لا تؤمن ببعض معتقداتهم
حكم زواج المسلمة من نصراني صوريا لمصلحة
زواج المسلم من امرأة على غير دينه بين الإباحة والحرمة