عنوان الفتوى : خروج المعتدة بغير عذر ذنب يلزمها التوبة منه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تبين لي أن عدة الطلاق التي قضيتها قد تعتبر فاسدة لأنني قد سافرت مع ابنتي وأمي لمدة ثلاثة أيام بلياليها للترفيه عن نفسي بعد أن أصابني اكتئاب، هل هناك كفارة أو أنني ألزم بإعادتها، مع العلم بأنني مسافرة للعمل في قطر عربي آخر غير بلدي وذلك للعمل؟ جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمطلقة أن تخرج من البيت الذي لزمتها العدة فيه حتى تنقضي عدتها، ولا تخرج منه إلا لحاجة أو عذر، وإلا كانت آثمة لقول الله تعالى: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ  {الطلاق:1}، والخروج للترفيه ليس عذراً يبيح الخروج، فتكون آثمة بسبب ذلك ما لم يصل بها الأمر إلى التضرر، وكفارة الخروج بعد وقوعه التوبة، ولا تلزم بإعادة العدة.

وقولها إنها مسافرة، إذا كانت تقصد أنها تريد إنشاء سفر في أثناء عدتها، فهذا لا يجوز أيضاً إن لم تدع له ضرورة وكان لا يمكن تأخيره إلى انقضاء العدة، وتقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 65624، والفتوى رقم: 53255.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كيفية حساب عدة الطلاق لمن طلقت وهي حائض
واجب المطلقة الرجعية، وحكم إخراجها من بيتها
متى يجوز للمرأة المطلقة رجعيًّا الزواج من غير زوجها الأول إذا كانت لا تريده؟
المعتدة عن طلاق تلزم بيت الزوجية
من تزوج امرأة وهي في عِدّة زوج آخر
حكم خروج المعتدة للتنزه بأطفالها إذا دخل عليها الليل وهي خارج بيتها
هجر الزوج زوجته لا يسقط عنها وجوب العدة إذا طلقها
كيفية حساب عدة الطلاق لمن طلقت وهي حائض
واجب المطلقة الرجعية، وحكم إخراجها من بيتها
متى يجوز للمرأة المطلقة رجعيًّا الزواج من غير زوجها الأول إذا كانت لا تريده؟
المعتدة عن طلاق تلزم بيت الزوجية
من تزوج امرأة وهي في عِدّة زوج آخر
حكم خروج المعتدة للتنزه بأطفالها إذا دخل عليها الليل وهي خارج بيتها
هجر الزوج زوجته لا يسقط عنها وجوب العدة إذا طلقها