عنوان الفتوى : الاستفادة من برامج شركة أغلقت ووقف نشاطها
بسم الله الرحمن الرحيمكنت أعمل في شركة لتطوير البرامج وبعد أن استقلت من الشركة بخمسة أشهر أغلقت الشركة أبوابها وأنا أملك البرنامج المصدر, فهل أستطيع الاستفادة من هذه البرامج وعمل تعديلات عليها لأنها قديمه وبيعها، (مع العلم بأن أصحاب الشركة المغلقة قد لا يرضون بهذا، ولكن البرامج قد كلفت كثيرا وأنا أرى أنه من المؤسف أن تترك سدى)؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم المعاصرون في مسألة حقوق النسخ والطبع للكتب والأشرطة وأقراص الليزر ونحوها، ولهم في ذلك ثلاثة أقوال:
الأول: التحريم مطلقاً، سواء كان ذلك للاتجار أو للاستعمال الشخصي، إلا إذا كان الحق لكافر حربي، وعلى ذلك أكثر المجامع الفقهية، وعليه الفتوى في الشبكة الإسلامية.
والثاني: الجواز مطلقاً، لأن ذلك من كتم العلم والحد من انتشاره والاستفادة منه.
والثالث: الجواز في الاستعمال الشخصي دون التجاري، لأن في الاتجار تعديا على حقوق المصدرين لهذا البرنامج، وراجع التفاصيل في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 3248، 17339، 6080، 6421، 33715.
وعليه فإذا كانت حقوق البرامج التي سألت عنها محفوظة للشركة فلا يجوز لك نسخها وبيعها إلا بإذنهم وكون جهدهم سيذهب سدى لا يبيح لك أن تعتدي على حقهم، أما عن التعديلات التي ستجريها على البرنامج فإنها لا تغير الحكم لأن أصل البرنامج للشركة وهم غير آذنون.
والله أعلم.