عنوان الفتوى : ضوابط اقتناء البرامج المنسوخة
هل أستطيع شراء قرص منسوخ Copy من محل ما.وإذا كان برنامج أو لعبة ما لا تتوفر إلا بنسخة غير أصلية وقد بحثت عن نسخة أصلية ولم أجد هل أستطيع أن أشتريه؟أم هذا من السرقة ؟ مع أن في خطوات إعداد بعضها يوجد قسم بأن هذه النسخة الأصلية ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أهل العلم من أجاز شراء ما قد نسخت منه نسخ كثيرة وتداوله الناس فيما بينهم، وغلب على الظن أن الشركة التي تنتجه قد باعت منه ما يغطي تكاليف المشروع، ويوفر ربحاً معقولاً. وينبغي أن يكون ذلك الشراء في حدود ما تمس الحاجة إليه من الأمور العلمية المفيدة.
والأورع للمسلم والأحوط له في دينه أن يترك ذلك لما فيه من الشبهة .
و إذا كان البرنامج لا يتوفر إلا بنسخهَ غير أصلية، وكنت محتاجاً إليه للاستعمال، وقد بحثت عن النسخة الأصلية ولم تجدها، فالذي يظهر - والله أعلم - أنه لا حرج في شرائه، ولا يعد شراؤه حراماً ، إلا أنه لا يجوز - والله أعلم - القدوم على كتابة اليمين كما هو الحال في بعض الأقراص .
والله أعلم.