عنوان الفتوى : الأدلة على حرمة نسخ البرامج وما شابهها
بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأما بعد: ما حكم من يقوم بنسخ الأسطوانات الأصلية سواء كتب عليها حقوق الطبع والنشر محفوظة أو لم تكتب. وما حكم من ينسخها للبيع والشراء والعكس. أفتونا مأجورين مع الأدلة إن تيسر ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحق التأليف والإنتاج والابتكار هو ما يسًمى بالملكية الأدبية والفنية، وهو حق لا يجوز التعدي عليه أو انتحاله، ويحفظ لصاحبه حقه المالي والأدبي فيه، إلا أن يُسقط ذلك باختياره وإرادته، وبهذا أفتى أكثر علمائنا المعاصرين مستدلين بأدلة كثيرة منها:
1- أن هذا الإنتاج الذهني والفكري منفعة ينتفع بها الناس، والمنافع أموال عند جمهور العلماء، ومال الغير لا يجوز التعدي عليه.
2- حرًّمت الشريعة انتحال الرجل قولاً لغيره أو إسناده إلى غير من صدر منه، وقضت بضرورة نسبة القول إلى قائله والفكرة إلى صاحبها لينال هو دون غيره أجر ما قد تنطوى عليه من خير، أو يتحمل وزر ما قد تجره من شر.
العرف العام اليوم جار على اعتبار حق الطبع والنشر لأصحابه الأصليين، ولا يجوز التصرف في هذا الحق إلا بإذن أصحابه، ومعلوم أن العرف يعتبر لأنه في معنى الشرط والمسلمون عند شروطهم، وهذا ما لم يصادم نصاً أو أصلاً عاماً في الشريعة.
والحاصل أنه لا يحل نسخ الأسطوانات إلا بإذن من أصحابها، هذا إذا كان أصحابها قد نصوا على أن حقوق الطبع محفوظة، أما إذا لم يكونوا قد نصوا على ذلك فلا مانع من نسخها. وراجع الجواب رقم:
1033 والفتوى رقم:
3248.
والله أعلم.