عنوان الفتوى : حدود تصرف الوكيل في مال موكله
أصيب رب عائلة (الوالد) بمرض الشيخوخة المبكرة عافانا الله وإياكم، وعلى إثر ذلك لا يستطيع تولي أموره، وأحواله الخاصة من الإنفاق وغيرها، وهذا الوالد له أسرة تتكون من خمسة أولاد بعضهم متزوج ولهم رواتب شهرية يتقاضونها، وسبعة بنات كلهن متزوجات إلا واحدة لم تتزوج بعد، وتعيش مع والدها وأمها وأخوين، ووكلت الأسرة أحد أبنائها لإدارة شؤونها الاقتصادية، فاتفقوا على أن تعطى الأم والابنة مبلغا من المال قدره مائة وخمسون دينارا شهريا لاحتياجاتهم، ولكن الوكيل في حرج بالنسبة لبقية المال المتبقي من راتب والده وكيفية التصرف فيه، علما بأن إجمالي الراتب هو 272 دينارا، ميئتان واثنان وسبعون دينارا، وهل يجوز له أخذ مبلغ لاستعماله في شؤونه الخاصة لأنه يحتاج أحيانا لذلك، مع العلم بأنه متزرج ويعول أسرة ويتقاضى راتبا شهريا من وظيفته، ويقوم في بعض الأحيان بالإنفاق على والده وأمه وأخته، وفي حالة احتاج أحد أفراد الأسرة الباقية، هل يجوز إعطاؤهم من المبلغ المتبقي من مرتب الوالد، هل يجوز للوكيل أن يخرج منه الزكاة إذا وصل النصاب والحول، وما حكم التصدق من هذا المال، وهل تحسب للوالد إن شاء الله؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فوكيل رب الأسرة أو الوالد على راتبه وتدبير شؤون أسرته لا يجوز له التصرف في راتبه إلا بما فيه المصلحة، وعليه أن ينميه وينفق منه عليه وعلى زوجته وبنته غير المتزوجة ولا علاقة لأبنائه وبناته الآخرين به ما داموا قد بلغوا عاقلين قادرين على التكسب.
ولا بأس عليه أن يأخذ من المال شيئاً إذا كان محتاجاً إليه لقضاء حاجته مقابل قيامه عليه، فقد رخص الله عز وجل للقائمين على أموال اليتامى أن يأكلوا منها بالمعروف إذا كانوا فقراء، فقال الله تعالى: وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:6}.
وأما أفراد الأسرة من البنات المتزوجات والأبناء البالغين القادرين على الكسب فلا يجوز له أن يعطيهم شيئاً ولا علاقة لهم بالموضوع إلا إذا توفي والدهم فيأخذون نصيبهم من تركته، ويجب على الوكيل أن يخرج زكاة مال أبيه إذا بلغ النصاب... وينبغي له أن يستثمر الباقي منه عن النفقات والزكاة لئلا تأكله الزكاة والنفقات، وأما التصدق منه والتبرع فإنه لا يجوز له لأنه مال الغير ولا يحق له التصرف فيه إلا بالمصلحة، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 1303، 14142.
والله أعلم.