عنوان الفتوى : سلم مع الإمام ناسيا أنه مسبوق بركعة فكبر للإحرام أثناء قيامه لإكمال الصلاة
صليت العشاء مسبوقا بركعة ثم سلمت مع الإمام ومباشرة فطنت لذلك وقمت للركعة الناقصة إلا أنني أثناء قيامي كبرت تكبيرة إحرام وليس تكبيرة انتقال ظانا مني أنها هي التي يجب القيام بها في هذه الحال، فهل صلاتي صحيحة، علما بأنني سجدت للسهو بعد السلام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه كان الأولى بك أن تحرم بالتكبير مع النية أي نية الرجوع إلى الصلاة قبل أن تقوم إلى الركعة، إلا أن الصلاة لا تبطل بالإحرام قائماً كما لا تبطل بترك الإحرام في هذه الحالة.
قال الشيخ خليل بن إسحاق المالكي في مختصره: ونبه إن قرب ولم يخرج من المسجد بإحرام ولم تبطل بتركه وجلس له على الأظهر، قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير عند هذا النص: وأما من سلم من واحدة تامة أو من ثلاث تامات فإنه يرجع لحالة رفعه من السجود ويحرم حينئذ لأنها الحالة التي فارقها فيها ولا يجلس كما قاله ابن رشد ولا فرق بين كونه تذكر وهو قائم أو تذكر وهو جالس. انتهى.
وقال أيضاً معلقاً على قول خليل: وجلس له على الأظهر (يعني الإحرام) أي جلس له وجوباً فإن خالف وأحرم قائماً فالصحة مراعاة لمن يقول يحرم قائماً.
وقال النووي في المجموع: ولو سلم الإمام فسلم المأموم سهوا ثم تذكر نبه على صلاته وسجد لأن سهوه بعد انقضاء القدوة. انتهى.
كما أنه لا شيء عليك في ترك تكبيرة الانتقال هنا، ولا تبطل الصلاة بتركها عمداً لأنها سنة، وقد تقدم في الفتوى رقم: 5005، عن النووي أن تكبيرات الانتقال سنة وأن هذا مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وعليه فلا تبطل الصلاة بترك تكبيرة الانتقال.
والله أعلم.