عنوان الفتوى : أخ الزوج من أمها.. هل يعتبر خالا لأبنائها وبناتها؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي جدة مطلقة وتزوجت من رجل آخر وأنجبت منه سؤالي هو: هل يحل لهذين الولدين أن يرياني بدون حجاب وأن أجلس معهما مع أنهما من شخص لا يمت لي بأي صلة إلا أنه زوج جدتي... أو أن أعتبرهما بمثابة أخوال لي ..أي إخوة لأمي ولكن من أب ثان ... فتحل لهم رؤيتي ... مع العلم أنهما أكبر مني سنا ... أهلي لا يعارضون في ذلك وأريد جوابا قاطعا هل يحلون علي أم لا؟وانتظر منكم الجواب الشافي. وجزاكم الله ألف خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فإن كان القصد هو أن جدتك تزوجت رجلاً آخر غير أبي أمك وأنجبت منه أولاداُ فإنا ننبهك إلى أن أولئك الأولاد من محارمك لأنهم أخوالك إخوة أمك من أمهم، والخال من المحارم، قال تعالى:  حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ {النساء: 23}. وأنت بنت أختهم، فيجوز أن يروا منك ما يراه محارمك فيرونك بدون حجاب، ولا عبرة بمسألة السن في ذلك، فسواء كانوا أكبر منك أم أصغر فهم أخوالك، وانظري الفتوى رقم: 9441.

والله أعلم.