عنوان الفتوى : زكاة السيارة حسب النية من اقتنائها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت أمتلك مبلغا لمدة لا أتذكرها بالضبط ومؤخراً اشتريت سيارة بجزء من هذا المبلغ فهل أخرج عن السيارة أو قيمتها زكاة؟ وشكراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب عليك إخراج الزكاة عن المبلغ المذكور كل سنة إذا حال عليه الحول وكان نصاباً بنفسه أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية، وعليك الاحتياط في ذلك حتى يغلب على ظنك براءة الذمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي في سننه.

وبالنسبة للسيارة التي اشتريتها، فإذا كان المقصود من شرائها هو اقتناؤها لاستخدامها للركوب ونحوه وليست للتجارة فلا زكاة فيها، وإن اشتريتها للتجارة، فتجب فيها الزكاة وكيفية زكاتها سبق بيانها في الفتوى رقم: 27411، والفتوى رقم: 39473.

والنصاب من الأوراق النقدية الحالية سبق بيان قدره في الفتوى رقم: 2055.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كيفية تقويم السلع لإخراج الزكاة عند تفاوت أسعارها تفاوتًا بينًا في البلد
هل يخرج المؤلف زكاة على نسخ الكتاب المبيعة وغير المبيعة؟
زكاة المال الذي تشترى به الأراضي
زكاة المحل التجاري الذي اشتُرِي ليُباع أو ليُتاجَر فيه
زكاة من شارك بمشروع بناء قيد الإنشاء
من اشترى أرضًا وباعها، فمتى يزكيها؟
زكاة المال المودع في مشروع استثماري
كيفية تقويم السلع لإخراج الزكاة عند تفاوت أسعارها تفاوتًا بينًا في البلد
هل يخرج المؤلف زكاة على نسخ الكتاب المبيعة وغير المبيعة؟
زكاة المال الذي تشترى به الأراضي
زكاة المحل التجاري الذي اشتُرِي ليُباع أو ليُتاجَر فيه
زكاة من شارك بمشروع بناء قيد الإنشاء
من اشترى أرضًا وباعها، فمتى يزكيها؟
زكاة المال المودع في مشروع استثماري