عنوان الفتوى : زكاة السيارة حسب النية من اقتنائها
كنت أمتلك مبلغا لمدة لا أتذكرها بالضبط ومؤخراً اشتريت سيارة بجزء من هذا المبلغ فهل أخرج عن السيارة أو قيمتها زكاة؟ وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب عليك إخراج الزكاة عن المبلغ المذكور كل سنة إذا حال عليه الحول وكان نصاباً بنفسه أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية، وعليك الاحتياط في ذلك حتى يغلب على ظنك براءة الذمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي في سننه.
وبالنسبة للسيارة التي اشتريتها، فإذا كان المقصود من شرائها هو اقتناؤها لاستخدامها للركوب ونحوه وليست للتجارة فلا زكاة فيها، وإن اشتريتها للتجارة، فتجب فيها الزكاة وكيفية زكاتها سبق بيانها في الفتوى رقم: 27411، والفتوى رقم: 39473.
والنصاب من الأوراق النقدية الحالية سبق بيان قدره في الفتوى رقم: 2055.
والله أعلم.