عنوان الفتوى : إخراج زكاة العروض منها يجزئ وبالنقود أحسن وأحوط
مدة
قراءة السؤال :
دقيقتان
من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم / ر. م. غ. وفقه الله. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: فقد وصل إلي كتابكم الكريم المؤرخ في 5/6/1389هـ وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من السؤال عن زكاة العروض، وهل يجزئ إخراجها منها أم يلزم إخراجها من النقود كان معلومًا؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الجواب: