عنوان الفتوى : النصاب من شروط وجوب الزكاة
دخل على رجل مقدار من النقود، وقبل أن يمضي عليه الحول اشترى بجزء منه أرضًا والباقي مكث عنده إلى تمام الحول، فهل تجب الزكاة فيما بقي من النقود، وهل تجب في الأرض، ومتى تجب فيها؟
ج: الباقي من النقود إلى تمام الحول فهذا فيه الزكاة إذا كان نصابًا أو أكثر، وهكذا لو كان أقل من النصاب إذا كانت الأرض المذكورة اشتريت للبيع وبلغت قيمة الجميع نصابًا حتى حال عليها الحول، وأما الأرض فإن كان اشتراها للفلاحة عليها أو لاتخاذها مسكنًا أو للتأجير فليس فيها زكاة، أما إن كان اشتراها للتجارة ففيها زكاة، إذا تم حول المال الذي بذل فيها، وبلغت قيمتها نصابًا بنفسها أو بضم المال الباقي إلى قيمتها كما سبق بيان ذلك، وسبق بيان مقدار النصاب في جواب السؤال السابق. والله الموفق[1].
--------------------
هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة من المستفتي أ. ع. بتاريخ 2/8/1386هـ، وقد أجاب عنها سماحته عندما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/33).