عنوان الفتوى : حكم الزكاة في البصل
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
س: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة المكرم ع. م. سلمه الله.سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 483 وتاريخ 5/2/1408هـ الذي تسأل فيه عن وجوب الزكاة في البصل الذي تنتجه مزرعتك، وفي العربة التي تستعملها في نقل البضائع.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
ج: وأفيدك بان البصل لا زكاة فيه إلا إذا أردت به التجارة وحال عليه الحول، أو حال على ثمنه وهو يبلغ النصاب فإن فيه الزكاة، وكذلك السيارة أو نحوها إذا أريد بها التجارة.
أما تأخير إخراج الزكاة عن وقتها فإنه لا يجوز إلا لمصلحة شرعية، وعليك التوبة والاستغفار عما مضى من التأخير، وعدم العود إليه مرة أخرى.
وفق الله الجميع لما فيه رضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
--------------------
صدرت من مكتب سماحته برقم (1188/2) وتاريخ 3/5/1408هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/71).