عنوان الفتوى : حكم من شم الطيب حال إحرامه
شممت عطرا وأنا لم أحلق شعري بعد الانتهاء من السعي بين الصفا والمروة أثناء العمرة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت قصدت أنك تعمدت الطيب وأنت في حالة الإحرام عالما بحرمة ذلك في الإحرام ذاكرا أنك محرم فقد ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام ووجبت عليك الفدية، وهي مفصلة في الفتوى رقم: 351 وإن كنت جاهلا الحكم أوناسيا أنك محرم فلا شيء عليك.
قال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: ولا يتعمد الشم والطيب أي لا يقصد شمه من غيره بفعل منه نحو أن يجلس عند العطارين لذلك أو يدخل الكعبة حال تجميرها ليشم طيبها أو يحمل معه عقدة فيها مسك ليجد ريحها، قال أحمد: سبحان الله كيف يجوز هذا! وأباح الشافعي ذلك إلا العقدة تكون معه يشمها فإن أصحابه اختلفوا فيها لأنه يشم الطيب من غيره أشبه ما لو لم يقصده. ولنا أنه شم الطيب قاصدا مبتدئا به في الإحرام فحرم كما لو باشره، بدليل ما لو مس اليابس الذي لا يعلق بيده لم يكن عليه شيء ولو رفعه بخرقة وشمه لوجبت عليه الفدية ولو لم يباشره، فأما شمه من غير قصد كالجالس عند العطارين لحاجته وداخل السوق أو داخل الكعبة للتبرك بها، ومن يشتري طيبا لنفسه وللتجارة ولا يمسه فغير ممنوع منه لأنه لا يمكن التحرز من هذا فعفي عنه. اهـ
فتبين من هذا أن من قصد شم الطيب بفعل نفسه حال الإحرام أنه تلزمه الفدية.
والله أعلم.