عنوان الفتوى: حكم إهداء شريط قرآن للنصراني

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز إهداء المصحف الشريف إلى النصارى؟ أو هل يجوز إهداء شريط قرآن للاستماع له لأحد النصارى.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن النصراني لا يجوز أن يهدى له المصحف لمنع تمكين الكافر من المصحف أصلا، ولعدم طهارته وهي تمنع المسلم من مسه فأحرى بالكافر، وأما الشريط فإنه أخف شأنا من المصحف في هذا الباب لأنه ليست فيه كتابة قرآنية. ومن المعلوم أن القرآن الذي يمنع المحدث من مسه هو ما فيه قرآن مكتوب. وأما الشريط فليست فيه كتابة فهو أشبه برجل حافظ لبعض القرآن، فلا حرج في مس المحدث له، ومع هذا فإن الشريط له من الحرمة مثل ما للقرآن لأن المصحف ما اكتسب المكانة والاحترام والتقدير بمجرد الحروف؛ وإنما اكتسبها بوجود القرآن بين دفتيه، وبناء عليه فإن علم أن النصراني سيستخدم الشريط ولا يعبث فيه فالظاهر أنه لا حرج في إهدائه له حتى يتمكن من سماع كلام الله تعالى. وإن خيف عليه من إهانته له فيتعين عدم إهدائه له، لأن الإهانة هي علة منع إهداء المصحف للكافر، وعلة منع السفر بالقرآن إلى أرض العدو. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 37069 ،2224 ، 29022 ، 27228 ،56235 ، 34457.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم شراء البضائع المستوردة من بلاد الكفار الحربيين
حكم عفو المسلم عن غير المسلم في الحقوق التي له عليه
حكم استخدام البرامج الصادرة من بلاد الكفر
مسائل في مناظرة أهل الكتاب
منع تصدير أهل الكتاب في المجالس... رؤية واقعية
تمكين الكافر من طباعة أجزاء من المصحف
التعامل التجاري في المباحات مع شركة في الكيان الصهيوني