عنوان الفتوى : عِلَّة النهي من إعطاء القرآن للكافر
هل إعطاء المصحف لرجل أجنبي محرم شرعا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز أن يعطى المصحف لكافر، لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. وزاد مسلم : مخافة أن يناله العدو.
فعِلَّة هذا النهي خوف إهانتهم له، وقد استدل العلماء بهذا الحديث على منع بيع المصحف لكافر أو هبته له لوجود المعنى المذكور في الحديث وهو ا لتمكن من استهزائهم به، ولا خلاف بين العلماء في تحريم البيع أو الهبة، وإنما وقع الخلاف: هل يصح البيع لو وقع، ويؤمر الكافر بإزالة ملكه عنه، أم لا يصح البيع ؟
وإذا كان يرجى إسلام الكافر أو كان المقصود إقامة الحجة عليه فيكفي أن يعطى ترجمة للقرآن وبعض الكتب التي تشرح الإسلام أو الرسائل ولو كان فيها آيات من القرآن، فقد نقل النووي رحمه الله الاتفاق على جواز الكتابة إليهم بمثل ذلك، ويؤيده قصة هرقل في صحيح البخاري حيث كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآيات، ومعلوم أن الترجمة للكتيبات أو الرسائل ليست قرآناً.
وتتميماً للفائدة انظر فتوى رقم: 12328.
والله أعلم.