عنوان الفتوى : مسألة إجبار الولي على العقد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل الزواج بنية الطلاق حرام أم حلال بالاتفاق مع أهل الزوجة الطلاق بعد حين معلوم(بعد ثلاثة أشهر من عقد الزواج)؟، وللعلم أنه ليس هناك مهر ولا إشهار محدد في عقد الزواج نفسه ، وولي الزوجة ليس راضيا عن عقد الزواج بهذه الطريقة وهو مجبر في هذا العقد، ومغلوب على أمره ، فإن كان قد وقع هذا العقد وولي الزوجة مفروض عليه العقد (عقد العقد لستر العرض) أي ليس هناك ((-العرض والقبول ، والمهر- والإشهار)) ليصح عقد الزواج، وإنما للستر فقط ، ولمنع وقوع الحد الشرعي إذا لم يتم عقد الزواج.1-فهل هذا العقد حرام أم حلال مع توافر شرط النية في الطلاق فور انتهاء الشهور الثلاثة، وبوجود شهود على ذلك الشرط؟؟؟ 2-في حال أنه حرام شرعا فهل يجب إبرام عقد زواج آخر جديد ؟ أم يجوز تصحيح عقد الزواج الأول ليصبح عقدا صحيحا شرعا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعقد الذي يتم فيه الاتفاق بين الزوج والزوجة أو الولي على أن يكون لمدة معينة غير صحيح شرعا، لأنه هو نكاح المتعة المحرم الفاسد، وانظر بيانه في الفتوى رقم:1123. وأما إذا كان الزواج على نية الطلاق دون اشتراط المدة في العقد، فجمهور العلماء على جوازه، وانظر الفتوى رقم: 50707، ولا يضر عدم تحديد المهر في العقد ويكون لها مهر مثلها، ولا يشترط إشهار الزواج، وإنما يستحب فقط. وراجع الفتوى رقم:50411. وقول السائل: ليس هناك عرض ولا قبول، إن كان يعني ليس هناك رغبة من الزوج والزوجة في هذا الزواج فلا يشترط الرغبة لصحة الزواج، بل متى ما تم العقد بشروطه وخلا من موانعه صح ونفذ، أما إن كان يعني أنه لم يكن هناك إيجاب وقبول كقول الولي زوجتك ابنتي فلانة، وقول الزوج قبلت أو نحوها، فالعقد لم يقع ولم يوجد حينئذ إذ لا يتصور وجود العقد بدون صيغة، وأما عن مسألة إجبار الولي على العقد، فالأصل في تصرفات المكلف النفاذ والصحة، وإنما يكون الإكراه مانعاً من نفاذ تصرفات المكلف إن كان ملجئا وسبق بيان الإكراه الملجئ في الفتوى رقم: 54230. وما عداه فتصرفات المكلف نافذة ويترتب عليها آثارها، فالحاصل أن الزواج باطل في حال اشتراط المدة في العقد، وفي حال عدم وجود صيغة ( الإيجاب والقبول)، وصحيح إذا كانت نية الطلاق غير مشترطة في العقد وإن لم يحدد المهر ولم يشهر النكاح، وإذا كان باطلا فلا يترتب عليه أثر، ولا يمكن تصحيحه إلا بإبرام عقد جديد مستوف للشروط، خال من الموانع كمانع تحديد المدة في العقد.

والله أعلم.