عنوان الفتوى : حد الإكراه الذي لا يقع الطلاق بحصوله
أنا أمراة متزوجة منذ 20 عاما . رزقت بخمسة أطفال في خلال سنوات حياتي حدثت عدة مشاكل . وحصل على أثرها الطلاق . وأنا حاليا عند أهلي وعندما راجعنا الطلقات تذكر زوجي أنه طلقني مجبرا طلقة واحدة قبل الدخول بي بسبب خلاف مع والدي ولم أكن أعلم بذلك .. ونحن نريد الرجوع لبعضنا وما العمل في مثل حالتنا أفيدونا أثابكم الله، نرجو الرد سريعا للحالة الصعبة التي نمر فيها وما الحكم الشرعي في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن كان الإكراه الذي وقع على زوجك إكراها ملجئا وهو: 1ـ أن يكون بالوعيد أو التهديد من قادر على إنفاذه. 2ـ وأن يغلب على الظن نزول الوعيد إن لم يجب المكره إلى طلبه. 3ـ وأن يكون مما يتضرر به ضررا كثيرا، كالقتل، أو الضرب الشديد، أو القيد، أو الحبس الطويل، أو أخذ كل المال أو بعضه إن كان كثيرا، وما أشبه ذلك، وسواء كان هذا الضرر على المكره، أو على من يتأذى كثيرا لأذيتهم كولده. فإذا صدر الطلاق تحت مثل ما ذكر من أنواع الإكراه الملجئ فإنه لا يقع، ويترتب على عدم وقوعه أنك ما زلت زوجة له فيكون الطلاق الذي تم بعد ذلك واقعا. أما الشتم والسب وأخذ المال اليسير والعتاب واللوم والقطيعة وما أشبه ذلك فإن هذا ليس إكراها ملجئا، وعليه فيكون الطلاق واقعا ويترتب على وقوعه عدم وقوع الطلاق بعد ذلك لأنه طلاق وقع على غير محل ـ أي غير زوجة ـ ويكون ما تم بينكم في هذه الفترة من العشرة والأولاد هو وطء بشبهة يلحق فيه الولد نسبا بهذا الرجل. ويجب عليكم لتصحيح النكاح تجديد العقد الآن. والأولى على كل حال الرجوع إلى المحاكم الشرعية في مثل هذا الأمر.