عنوان الفتوى : مدى وجوب الالتزام بالقوانين والقواعد المرورية
هل يأثم من يخالف تعليمات المرور على اعتبار أنه لا يطيع أولي الأمر، بفرض أنه لم يضبطه رجال المرور لتوقيع المخالفة عليه، أمثلة: القيادة بسرعة أكبر قليلا من المسموح مما لا يسبب تعريض النفس والآخرين للخطر، أو القيادة لمن تجاهل تجديد رخصة قيادته المنتهية وهو لائق للقيادة، أو الانتظار في مكان ممنوع الانتظار فيه بدون إعاقة للسير، أفيدونا؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد قرر العلماء وجوب الالتزام بالقوانين والقواعد المرورية لما فيها من المصلحة، وما تدرؤه من المفسدة غالباً، كما بينا في الفتوى رقم: 9161.
فتلك القوانين إنما هي من المصالح المرسلة التي يراعيها الإمام، فتجب طاعته فيها للمصلحة المظنونة في التزامها والمفسدة المتوقعة عند عدم ذلك، والعبرة في الشارع إنما هي بغلبة الظن، كما قال العلوي في مراقيه: بغالب الظن يدور المعتبر.
وتلك القوانين وإن لم يترتب على الالتزام بها مفاسد أحياناً فذلك نادر، والنادر لا حكم له، إنما الحكم للغالب، ودرء المفسدة أولى من جلب المصلحة؛ كما هو مقرر في القواعد الفقهية، فيجب الالتزام بتلك القوانين والظاهر أنه قد يأثم من خالفها، ويضمن إن ترتب على ذلك جناية على الغير.
ولكن الأمور التي مثل بها السائل تختلف في ذلك حسب قوة المصلحة ومظنة المفسدة، فزيادة السرعة زيادة بالغة وقطع الإشارة ليس مثل القيادة بدون رخصة لمن كان يتقن ذلك أو القيادة برخصة منتهية الصلاحية أو الوقوف بمكان يمنع الوقوف فيه لضيق الشارع، ومصلحة العامة فهذه الأمور الأخيرة لا تصل إلى حكم قطع الإشارة، وإن كان الأولى للمسلم هو الالتزام بذلك كله وعدم تجاوزه حتى لا يذل نفسه ويهينها بالمساءلة، ودفع الغرامات وهو مسؤول عن حفظ ماله، فلا ينبغي أن يعرضه للإتلاف بذلك، وللاستزادة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 19490، والفتوى رقم: 59248، والفتوى رقم: 53382.
والله أعلم.