عنوان الفتوى : أحكام تقسيم العقارات التي تمنع الجهات المسؤولة تقسيمها
أنا موظف حكومي، وقد دلني بعض الأصدقاء على عمل حُر إضافي مربح، وهو استئجار بعض العقارات السكنية (فيلا) مثلاً، ثم القيام بعمل تقسيم لها، ثم عرضها مرة ثانيه متجزئة للأفراد والعائلات، وذلك بغرض تحسين وضعي المادي المحدود. مع العلم بان التقسيم يتم بمواد خشبيه وما شابه ذلك، ودائما ما يكون بطريقة غير مدروسة، ويعتبر مخالفة قانونية لقانون المباني بالدولة، ويترتب عليه غرامة مالية، وتساؤلات في حالة اكتشاف الأمر، ولكن صاحب العقار الرئيس أو من ينوب عنه لديهم العلم، ولا يمانعون، وكذلك المستأجرون الجدد يتقبلون ذلك التقسيم لمواءمته لهم في القيمة الإيجارية، بل ويعتبرونها خدمة لهم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم فيما ذكرته داخل تحت مسألة تقييد المباح، وما تجب طاعة ولي الأمر فيه ظاهرا وباطنا، وما تجب طاعته فيه ظاهرا فقط، وقد بينا ذلك في الفتويين: 137746/ 125687.
وينبه على أن من يقدر المصالح والمفاسد أهل الخبرة والاختصاص، لا آحاد الناس.
وعليه؛ فلو كان الأمر المقيد لتقسيم الفلل، وعدم الإذن في ذلك لمصلحة عامة ظاهرة، أو تنبني عليه مفسدة عامة، فليس لك مخالفته، ولا العمل في ذلك، أو الدلالة عليه، وأما لو لم يكن الأمر كذلك، فلا يلحق المرء إثم لو عمل فيه، أو دل عليه، مع أن المسلم لا ينبغي أن يعرض نفسه للمساءلة والعقوبة؛ لقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. رواه الترمذي وحسنه، وابن ماجه وأحمد. وصححه الألباني.
وأما العمل والتسويق في الجزء غير المقسم فلا حرج فيه من حيث الأصل؛ إذا لم يكن ذلك ممنوعا قانونا. وأما لو كان ممنوعا قانونا، فيكون فيه التفصيل السابق.
والله أعلم.