عنوان الفتوى : حكم الرواتب المقبوضة من البنك الربوي قبل تحوله إلى إسلامي
الأستاذ الفاضل حفظه الله أشكركم على ردكم على سؤالي رقم: 274627 ولقد أحلتموني إلى فتوى سابقة، وأود أن ألفت عنايتكم الكريمة بأن سؤالي يختلف حيث تضمن بأن البنك التقليدي الذي أعمل به الآن قد بدأ بتحويل فروعه إلى فروع إسلامية بعد اعتماد الهيئة الشرعية برئاسة الشيخ عبدالله المنيع، أرجو التفضل بالرجوع إلى سؤالي راجيا التكرم بعرضه على أصحاب الفضيلة لديكم والرد على
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكون البنك الذي تعمل به قد بدأ بتحويل فروعه إلى فروع إسلامية، لا يؤثر على الحكم المذكور في الفتاوى التي أحلناك عليها والخاص بالرواتب المقبوضة عن عملك في البنك الربوي قبل أن يتحول إلى إسلامي، وسواء في هذا أكنت تباشر العمليات المصرفية أو كنت تباشر عملاً إدارياً -كما جاء في سؤالك السابق- لأن حرمة الربا لا تقتصر على المتعامل به فقط، وإنما تتعداه إلى من أعان عليه بوجه من الوجوه، كما هو الشأن في كل عمل فيه إعانة على محرم، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه... وقال: هم سواء. رواه مسلم.
وبهذا تعلم -وفقك الله- أن هذه الرواتب محرمة، لا يجوز لك الانتفاع بشيء منها إلا في حال الضرورة الملجئة، فتأخذ منها بالقدر الذي تندفع به الضرورة، مثل نفقات المأكل والملبس والعلاج ونحو ذلك من نفقات الحياة الأساسية التي لا بد منها، وما زاد على ذلك يجب أن ينفق في مصالح المسلمين، وإعانة الفقراء والمساكين، وحفر الآبار، وشق الطرقات، ونحو ذلك.
وننبهك إلى وجوب التوقف عن العمل في البنك الربوي حتى يتحول إلى إسلامي، وراجع للأهمية الفتاوى التي قد سبقت الإحالة عليها، والفتوى رقم: 55703.
والله أعلم.