عنوان الفتوى : ثواب تربية طفلة لزوجته من رجل آخر
ما حكم وأجر رجل يربي طفلة لزوجته من رجل آخر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبنت زوجة الرجل تسمى في اللغة ربيبته، وهي من المحارم التي لا يصح نكاحها لمن دخل بأمها. قال الله تعالى:, وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ {النساء: 23}
وعليه، فحكم تربيتها من قبل زوج أمها هو الاستحباب.
ولهذا الرجل في تربية ربيبته من الأجر بحسب حال البنت. فإن كانت يتيمة فلا شك أن أجره في تربيتها كثير جدا، لما في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى.
وفي سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه.
وفي شعب الإيمان أنه قال: أحب بيوتكم إلى الله عز وجل بيت فيه يتيم مكرم.
وإن كانت غير يتيمة، فإن له من الأجر بحسب درجتها من الاحتياج، وبحسب ما يتكلفه هو في تربيتها.
والله أعلم.