عنوان الفتوى: حكم الإجارة المنتهية بالتمليك
هل يجوز التعامل مع مكاتب معاملات مالية لشراء بيوت وقوانينهم تتلخص في أن المكتب يشتري البيت للمتعامل من المالك بمبلغ لنقول مائة ألف ثم يسكن المتعامل في البيت ويدفع إيجارا شهريا للمكتب لنقول ألف .... ويزيد مع الألف هذه مائتين فيكون مجموع ما يدفعه المتعامل شهريا ألف ومائتين أما المائتان فتذهب لتزيد نسبه المتعامل في قيمة البيت أي ينقص من المائة ألف التي على المتعامل تسديدها للمكتب مقدار مائتين وهكذا حتى يسدد المتعامل كل ما عليه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المعاملة داخلة في عقد الإيجار المنتهي بالتمليك وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلا في الفتاوى ذوات الأرقام التالية:
15750، 6374.
ووجه دخولها في الإيجار المنتهي بالتمليك هو أن البيت لو كان قد بيع للمشتري بيعا حقيقيا فلا يحق للمكتب أن يؤجره على المشتري إذ كيف يؤجر عليه ما يملكه؟
وحينها فليس للمكتب إلا القسط الشهري المتفق علي.
وإذا كان البيت لم يبع للمشتري بل هو مؤجر له وهو في ملك المكتب وإنما يملكه المشتري بعد انتهاء فترة الإجارة فهذا هو الإيجار المنتهي بالتمليك.
والله أعلم.