عنوان الفتوى: لا يجزئ الإطعام عن الصيام إلا في حالة المرض المزمن

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا مصاب بالحصوة الكلوية منذ1980، ولم أصم رمضان لفترة ثمانية أعوام، وبعدها أجريت عملية، فهل علي الصيام قضاءاً أم الإطعام أم ما هو الحكم، مع العلم بعدم قدرتي على الصيام المتواصل لفترة طويلة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت قد شفيت من المرض وأخبرك الطبيب بعدم تأثير الصوم عليك، فالواجب عليك حينئذ القضاء ويمكن تقطيعه فتصوم من كل شهر عشرا أو أكثر حسب ما ترى، لأن الإطعام لا يجزئ عن الصيام إلا في حالة المرض المزمن، وللمزيد من الفائدة طالع الفتوى رقم: 6274.

وإن كان الصوم يؤثر عليك بإخبار الطبيب أو بالتجربة بعد ما عملت العملية فلا تقدر على الصيام أو يسبب لك مشقة غير محتملة، فإن عليك الإطعام، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 17676 والفتاوى المحال عليها في هذه الفتوى، وللمزيد من الفائدة طالع الفتوى رقم: 5978.

والإطعام هو أن تطعم عن كل يوم تطالب بقضائه مسكيناً بأن تدفع له مدا من الطعام وهو ما يساوي 750 غراما تقريباً من الأرز أو غيره مما يعتبر قوتا لأهل البلد على حسب اختلاف الأعراف والعادات.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم اختيار الإطعام في كفارة الجماع نهار رمضان
إخراج شنط رمضان من زكاة المال وعلى أنها كفارة تأخير القضاء
من جامعها زوجها في رمضان أكثر من مرة وأخّرا الكفارة
الجهل بالكفارة ليس عذرا لمن علم بالتحريم
حكم من كفر عن الإفطار بالجماع بالإطعام لظنه أنها على التخيير
مسائل في كفارة إطعام المساكين والتبرع بها لجهة تقوم بها
دفع الكفارة للأخ