عنوان الفتوى : جواز العمامة السوداء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل هناك كراهة في تغطية الرأس للرجل في أثناء الصلاة أو في غيرها بشيء لونه أسود كعمامة أو طاقية مثلا؟ جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا كراهة في تغطية الرأس في الصلاة ولا غيرها بالعمامة السوداء، ومثلها الطاقية، فقد روى ابن حبان في صحيحه عن جابر بن عبد الله أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء.

وفي مسند الإمام أحمد عن أبي عبيد قال: رأيت عطاء بن يزيد الليثي قائماً يصلي معتماً بعمامة سوداء مرخ طرفها مصفر اللحية، فذهبت أمر بين يديه فردني... إلى آخر الحديث. وحسنه شعيب الأرناؤوط.

وعطاء هذا من التابعين روى عن أبي أيوب وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وغيرهم، وروى عنه محمد بن شهاب الزهري وغيره، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 41456، والفتوى رقم: 32516.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
فتاوى في الضوابط الشرعية للباس الرجل
ماهية التشبه باللباس المنهي عنه
لبس وفعل كل ما فيه تشبه بالنساء لا يجوز
هل يأثم الرجل الجميل الذي تفتن به النساء إذا تجمَّل؟
تعريف الإسبال وحكم من ينزل ثوبه عن الكعبين عند الانحناء
حكم ثوب الخز والمطرز بالحرير وثوب الحرير إذا لم يباشر الجسد عند المالكية
هل الطيلسان هو الغترة؟ وما حكم لبسهما؟
فتاوى في الضوابط الشرعية للباس الرجل
ماهية التشبه باللباس المنهي عنه
لبس وفعل كل ما فيه تشبه بالنساء لا يجوز
هل يأثم الرجل الجميل الذي تفتن به النساء إذا تجمَّل؟
تعريف الإسبال وحكم من ينزل ثوبه عن الكعبين عند الانحناء
حكم ثوب الخز والمطرز بالحرير وثوب الحرير إذا لم يباشر الجسد عند المالكية
هل الطيلسان هو الغترة؟ وما حكم لبسهما؟