عنوان الفتوى: حكم لبس القبعة للرجال والنساء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أصحابه أجميعن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 1- من فضلك شيخنا الكريم ما حكم لبس برنيطة (قبعة) لا للتزيين وإنما فقط للحفظ من الشمس، فهل يعتبر من التشبه بالكفار؟ أفيدونا من فضلكم وجزاكم الله بجنة الفردوس آمين. 2- مع الاسف الشديد الكثير من الناس يسيّدون بعضهم لبعضاً بمعنى سيدي فلان، أو للا فلانة، أو مولاي فلان فهذا حرام أليس كذلك؟ نرجو الإفادة وجزاكم الله عنا كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كنت تسألين عن حكم لبس القبعة للنساء، فلا يجوز إلا إذا كانت ساترة وليست من زي المشركين، وراجعي الفتوى رقم:799، والفتوى رقم: 9621. وإن كنت تسألين عن حكم لبس القبعة للرجال فلا حرج فيه إلا إذا كانت من زي المشركين؛ لما رواه مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليَّ ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. أما بالنسبة لسؤالك عن حكم المناداة بلفظ "يا سيد" أو "يا سيدي" فقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 27822، ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم : 29153. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
لبس الملابس المشتركة بين الكفار والمسلمين بنية التشبه بهم
لباس التقوى جمال للقلب والروح
اشترى حذاء عليه شكل صليب.. الحكم.. والواجب
حكم لبس المرأة نعال حمام رجالية
حكم لبس علامة المرساة
تحريم كشف العورات في وسائل التواصل
حكم لبس جلود السباع وريش الطيور المأكولة