عنوان الفتوى: لبس المحرم ثوبا مخيطا منعا للتسلخ

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

جزاكم الله خيراً على هذا الموقع، أود

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن لبسك شيئاً تحت إزارك وقاية لجسدك من حدوث ما ذكرت تترتب عليه فدية مع سقوط الإثم إذا دعت ضرورة إليه كحصول مشقة معتبرة شرعاً، ففي حاشية الدسوقي المالكي: كما أنه يلزمه الفدية إذا عصب جرحه أو رأسه لضرورة أو غيرها وإن كان عصب ما ذكر للضرورة جائز.

وظاهره لزوم الفدية بالتعصيب مطلقا كانت الخرقة التي عصب بها صغيرة أو كبيرة وهو ظاهر المدونة. انتهى، والفدية تقدم بيانها في الفتوى رقم: 57990.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم عمرة الجنب الذي اغتسل قبل الإحرام ولم ينو رفع الجنابة جهلًا
مسائل في الإحرام ومحظوراته وأنواع الأنساك
من أين يحرم المقيم بمكة إذا عاد إليها ومرّ بأحد المواقيت وهو مريد للحج؟
ماذا يلزم من أحرم من عرفة وأتم حجه؟
مسائل في الإحرام
الإحرام حال الحيض
أثر الردة على الإحرام