عنوان الفتوى : لا حرج في تنازل المسوق عن جزء من عمولته للمستثمر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يعلن عن الاكتتاب في مساهمة فيقوم المسوقون بالبحث عن مستثمرين ليحصلوا على نسبة عمولة من هذا التسويق ولكن في بعض الأحيان يشترط المستثمر على المسوق أن يكون شريكاً له في هذه العمولة أو يدخل ابنه في العمولة ، فما الحكم ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت الشركة التي تتم المساهمة فيها تمارس نشاطا مباحا ولا تتعامل بالربا وغيره من المحرمات وخلا عمل المسوقين المستثمرين عن الغش والتدليس، فلا حرج في تلك المعاملة مادام إشراك المسوق للمستثمر أو ابنه في عمولته تم بالتراضي، وحقيقة هذه المعاملةأن المسوق تنازل عن جزء من عمولته للمستثمر، وهذا لا محذور فيه، وراجع الفتوى رقم: 12546 والفتوى رقم: 24498 والفتوى رقم: 40139.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم أخذ المسعف مالا من المستشفى مقابل إحضاره المرضى إليها
التسويق بعمولة
حكم قيام الشركة بالوساطة بين العملاء والتجار في البيع بالتقسيط لقاء أجرة
التغيير في الفاتورة للحصول على عمولة
مسائل في العمولة
العمل في تسويق المنتجات على نسبة من الربح، ومقدار الربح الجائز
هل للوسيط حق حالَ طلب المعقّب إعادة تقييم العقار؟
حكم أخذ المسعف مالا من المستشفى مقابل إحضاره المرضى إليها
التسويق بعمولة
حكم قيام الشركة بالوساطة بين العملاء والتجار في البيع بالتقسيط لقاء أجرة
التغيير في الفاتورة للحصول على عمولة
مسائل في العمولة
العمل في تسويق المنتجات على نسبة من الربح، ومقدار الربح الجائز
هل للوسيط حق حالَ طلب المعقّب إعادة تقييم العقار؟