عنوان الفتوى : حكم جمع الصلاة لأجل النوم

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

بسم الله الرحمن الرحيم. أنا فتاة أبلغ من العمر سبعة عشرة سنة أعيش في الدنمارك, أبي وأخواتي الصغار تبلغ إحداهما من العمر اثنا عشرة سنة والثانية سبع سنوات و أبي كبير في العمر يبلغ من العمر ثلاث وخمسين سنة, أبي يجمع المغرب مع العشاء لكي لا يضحكوا ويتكلموا في الصلاة, وبعد ذلك يذهبوا الى الأسرة و يناموا إنهم ليسوا بالغين ولكن يجمعون المغرب مع العشاء لكي يستيقظوا باكراً ليذهبوا إلى المدرسة و لأنهم لا يستطيعون أن ينتظروا العشاء لكن ينعسوا ويريدون النوم, وأبي كان لا ينام معهم لكن بعد مدة قصيرة بدأ ينام بعد أن يجمع المغرب مع العشاء, إنه يقول إنه يكون مرهقا و يريد النوم. السؤل هو, هل يجوز لرجل و امرأة أن يناما بعد صلاة المغرب حتى أذان العشاء علماً بأنهما يكونان مرهقين في هذا الوقت, أم هو مكروه, و ما معنى كلمة مكروه. أرجوك يا فضيلة الشيخ أجيبوني على سؤلي ولا تحيلوني الى سؤل ثان يشبهه. جزاكم الله خيراً,

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب أن تؤدى كل صلاة في وقتها ولا يجوز تأخيرها حتى يخرج وقتها، لقول الله تعالى: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا {النساء: 103} وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل الصلاة لوقتها.

ولا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا لعذر معتبر كالسفر والخوف والمطر والمرض وعند المشقة والحاجة عند بعض أهل العلم رحمهم الله، وما ذكر في السؤال خارج عن ذلك، فالواجب على والدك أن يؤدب أولاده ويعلمهم الصلاة واحترامها، لأنها صلة بين العبد وربه ونحو ذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين. رواه أبو داود وغيره. وهذا الأمر واجب عند جمهور أهل العلم على الوالدين، فمن قام به سقط الإثم عن الآخر، وإلا أثما.

وأما الجمع من أجل النوم فليس بعذر لأن الفارق بين صلاة المغرب والعشاء قصير، والنوم بعد صلاة العشاء كاف لأخذ الراحة والنوم، وبالتعود سيزول عنهم الملل والتعب، ويستغل هذا الوقت لقراءة القرآن وتعليم الصلاة والآداب وغير ذلك من الأمور النافعة.

وأما النوم بعد صلاة المغرب إلى أذان العشاء فجائز لكنه مكروه، والمكروه هو ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم، أو هو ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله.

وتراجع الفتوى رقم: 2432

والله أعلم.