عنوان الفتوى: زيادة الأجرة أثناء المدة المتفق عليها لا يجوز
شخص يملك ترخيصا لغرض صناعة الطوب الأسمنتي وبناء علي هذا الترخيص يمكنه شراء الأسمنت من مصنع الدولة حتى يستعمل هذا الأسمنت لصناعة الطوب الأسمنتي 1- هل يجوز لهذا الشخص شراء هذا الأسمنت من المصنع بالترخيص ثم بيعه بدون استخدامه في تصنيع الطوب الأسمنتي.2- قام هذا الشخص بتأجير هذه الرخصة (فقط) لشخص آخر بمبلغ معين لمدة خمسة شهور ثم ندم صاحب الترخيص وقال إن المبلغ زهيد وأن علي دينا قرابة 25000 دينار وعليك أن تزيد في السعر قليلا فرضي الطرف الآخر وقال له لن أسامحك. فهل العقد صحيح؟ وإن كان صحيحاً فهل يحق لصاحب الترخيص أن يلغي الاتفاق حتى ولو كان الطرف الآخر غير راض؟ وجزأكم الله عنا كل خير وأسكنكم الله فى الفردوس الاعلى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما جواب الشق الأول من السؤال، فقد سبق في الفتوى رقم: 46451.
وبخصوص الشق الثاني من السؤال نقول: إن قيام شخص يملك ترخيصاً لعمل ما بتأجير ذلك الترخيص لآخر لا يملكه يعتبر من باب ثمن الجاه، وقد سبق تعريفه وبيان حكمه في الفتوى رقم: 4714.
وفي حال جواز أخذ أجرة على ذلك، فإنه لا يحل لك مطالبة الشخص المذكور بزيادتها أثناء المدة المتفق عليها سلفاً، فإذا ما انتهت المدة جاز لك المطالبة بأجرة أكثر من الأولى.
وهذا بناء على أن هذه المعاملة إجارة بين صاحب الترخيص وصاحب العمل، والإجارة عقد لازم لا يحق لأحد طرفيه في مدة الإجارة نقضه إلا برضا الطرف الآخر.
والله أعلم.