عنوان الفتوى : حكم المتاجرة بالفيزا والتأشيرات
أخى الفاضل لقد استقبلت الرد بتاريخ 1/7/2000 ولكن ما أعنيه ليس ما تم فهمه من قبلكم ولكن أن العامل بعد دخوله الكويت وعن طريق شرعى كإتيانه بوظيفة خادم مثلا يقدم أوراقه للسفارة الهولندية مثلا لكي يسافر مع الكفيل الأساسى الذى أحضره من سيرلانكا على أنه الخادم ثم يقوم الكفيل والمكفول بإتمام جميع الاجراءات وبطرق شرعية ثم يسافر الخادم مع الكفيل إلى تلك الدولة مثلا هولندا ويكون لدى هذا الخادم أخوه أو أحد من أقاربه فى انتظاره لكي يعمل هذا الخادم هناك أى أن حماي (أخو زوجي) فقط يقطع معه الطريق من الكويت إلى هولندا لايصاله هناك ومن ثم يعود وطبعا يأخذ المبلغ الباقي من الخادم بمعنى آخر أن حماي يسفره إلى هولندا لكي يعمل خادمه هناك بناءا على رغبة الخادم نفسه حيث ان فرص المعيشة هناك أفضل ويكون هذا الخادم الذى ياتى من هناك عنده امكانيات ماليه بحيث ياتى الكويت ويدفع للكفيل نصف المبلغ ويخرج معه الكفيل الى تلك الدول بتاشيرة من الكويت سؤالى مرة أخرى هل يجوز سفر حماي الى تلك الدول ثانيا مساعدة الخادم فى العمل الى تلك الدول الاجنبيه هل هو حرام ام لا ثالثا المبلغ الذى ياخذه من الخادم حرام ام لا مع العلم ان الخادم اوالطباخ السيرلانكى او الهندى اواى جنسيه اسيويه يكون اما مسيحى او هندوسى اى غير مسلم رابعا سمعت من بعض الناس يقولون ان هذا ليس بحرام وذلك بقصد أن يكون الربح للكفيل والمكفول به بمعنى الكفيل يستفيد من المال والمكفول يستفيد بسفره والعمل هناك خامسا قرات فى كتاب رياض الصالحين ان السفر الى تلك الدول الاجنبيه بقصد التجاره يجوز شرعا 0 شاكرة لكم على سعة صدركم وارجو الرد على سؤالى وآسفه على الاطالة ملاحظة ارجو ان تذكرون لى اسم الشيخ الذى سوف يقوم بالرد علىسؤالى وجزاكم الله عنا كل خير
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه المسألة داخلة فيما يعرف عند المتقدمين بثمن الجاه، ويمكن تعريفه بأنه بذل شخص جاهه أو نفوذه أو صلاحية تختص به وبمن هو مثله ـ في سبيل حصول آخر على ما هو من حقه لولا عروض بعض العوارض دونه ، بشرط ألا تستند هذه العوارض إلى سبب شرعي ملزم.
ومن أوضح الأمثلة لذلك سعي الوجيه عند الظالم في رفع الظلم عن المظلوم، وقد اختلف العلماء في أخذ ثمن هذا السعي بين قائل بالتحريم بإطلاق ـ انضم إلى السعي تعب من سفر أو غيره أم لم ينضم إليه- ، وقائل بالكراهة ـ كذلك ـ ومفصل فيه بأنه إذا كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة أو تعب أو سفر جاز له أخذ أجرة المثل وإلا فلا.
ولعل القول بالتفصيل هو الراجح.
قال أبو علي المسناوي من علماء المالكية: وهذا التفصيل هو الحق. وتابعه على ذلك البناني وغيره من محققي مذهب مالك.
وبناء على ما تقدم فإن الأصل فيما يأخذه أخو زوج السائلة على ما يقوم به من عمل هو الجواز، بشرط ألا يزيد ما يأخذ على أجرة مثله، وبشرط ألا يكون في تركه للعامل في هولندا مثلاً ما يخل بالعقد الذي حصل بموجبه على تأشيرة السفر إليها ، وألا يقع في شيء من الكذب على المسئولين في دولته أو الدولة الأجنبية كادعائه هروب العامل . والله أعلم.