عنوان الفتوى : علم الباطن في ميزان الشرع
أريد أن أعرف بسؤالي هذا: ما معنى علم الباطن? أشكركم جزيل الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا المصطللح لم يرد في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن علماء السلف الكبار، وإنما قال به بعض الصوفية، ويقصدون به ما يبلغ به العبد درجة الإحسان ويرتقي به في مقامات اليقين وإخلاص النية وسلامة العمل من الرياء... ونقل المناوي في فيض القدير عن الغزالي قوله في المنهاج: العلم المفروض في الجملة ثلاثة: علم التوحيد، وعلم السر وهو ما يتعلق بالقلب ومساعيه، وعلم الشريعة.
وما ورد عن علي وغيره مرفوعاً وموقوفاً: علم الباطن سر من أسرار الله عز وجل وحكم من أحكامه يقذفه في قلوب من يشاء من عباده. قال عنه الألباني في السلسلة: موضوع.
ومن قصد من هؤلاء بعلم الباطن إخلاص النية وسلامة الباطن من الرياء وأمراض القلوب، فهذا لا مانع منه ونصوص الوحي من الكتاب والسنة مليئة بالحث على طهارة الظاهر من المعاصي والباطن من أمراض القلوب، كما قال تعالى: وَذَرُواْ ظَاهِرَ الإِثْمِ وَبَاطِنَهُ {الأنعام:120}.
وأما من زعم منهم أن للشريعة ظاهراً وباطناً وأن الظاهر يخالف الباطن... وأن للخواص مخالفة علم الظاهر لمعرفتهم بالباطن... فهذا زيغ وضلال.. وانظر لتفصيل ذلك وأقوال العلماء فيه الفتوى رقم: 10661.
والله أعلم.