عنوان الفتوى : لا تتم الهبة إلا بالحيازة
عند زواجي اشترى لي والدي شقة بقرض تعاوني سدد هو مقدم الشقة وأسدد أنا باقي الأقساط وحتى الآن, توفي والدي رحمة الله عليه وتم توزيع الميراث حسب الشريعة بيني وبين أختي وأمي ولم ندخل الشقة فى حساب الميراث, وذلك لأن الشقة هي لزواجي من أبي وذلك ما قالتة لي أمي ولم يحدث أي خلاف بيننا على ذلك، وقد قمت مؤخرا بنقل ملكية الشقة باسمي بعد تنازل أختي وأمي عن حقهما فى الشقة أمام الجهة المختصة بذلك،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر -حسب ما يبدو من السؤال- أن الشقة المذكورة خاصة بك لأن والدك اشتراها لك بمناسبة الزواج وهي مناسبة تستدعي المساعدة عادة، ولم يذكر في السؤال أنه علق ذلك بموته بحيث تكون وصية لوارث.
وإقرار الأم بخصوصيتها لك وعدم مطالبة بعض الورثة بإدخالها في التركة يدل أيضاً على أن والدك وهبها لك هبة تامة في حياته، وعلى ذلك فإن كنت قد حزت الشقة حيازة تامة قبل موت أبيك فإنها من حقك دون غيرك.
أما إذا لم تتم حيازتها إلا بعد وفاته فإن الهبة لم تتم وتكون الشقة ضمن التركة إلا إذا تنازل عنها بقية الورثة برضاهم وكانوا رشداء بالغين، فقد روى مالك في الموطأ: أن أبا بكر رضي الله عنه وهب لابنته عائشة عشرين وسقا ولم تقبضها حتى حضرته الوفاة فقال لها: والله يا بنية ما من أحد من الناس أحب إلي غني بعدي منك وإني كنت قد نحلتك عشرين وسقا فلو كنت جذذتيه واحترزتيه كان لك وإنما هو اليوم مال وارث...
وقال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة.
وعلى احتمال أنها تمت حيازتها في حياة والدك فلا إشكال، أما إذا لم تتم حيازتها إلا بعد موته فإنها تعتبر تركة ترجع إلى عموم التركة، وما دفعت أنت فيها من الأقساط يرد لك من عموم التركة.
والله أعلم.