عنوان الفتوى : الاجتماع لتلاوة سورة السجدة يوم الجمعة في غير الصلاة
في البدعة التي يقرؤون يوم الجمعة وهي القراءة جماعة وبنغمة واحدة عندما يصلون آية السجود ويسجدون هل أسجد معهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقراءة القرآن بصوت واحد سبق أن بينا حكمه في الفتوى رقم: 27933. فلتراجع. والوارد في السنة الصحيحة قراءة سورة السجدة في صلاة الصبح يوم الجمعة، فإن كان هؤلاء القوم يخصون سورة السجدة بالتلاوة يوم الجمعة في غير الصلاة ويداومون على ذلك فهذا إحداث في الدين ما ليس منه، وأما إن كانوا يقرؤون سورة السجدة أو غيرها من غير تخصيص فلا بأس، ثم إذا أتوا على آية سجدة فالسنة أن يسجدوا ويسجد من قصد استماعهم.
وسجود التلاوة غير واجب أصلا وإنما هو نافلة من النوافل يسن لمن قرأ آية سجدة أو استمع إلى من قرأها؛ لما رواه البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النحل حتى جاء السجدة فنزل وسجد وسجد الناس، وقرأ بها في الجمعة القابلة ولم يسجد، وقال: أيها الناس إنا لم نؤمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وقد فصلنا القول في ذلك وبينا شروطها في الفتوى رقم: 30711.
وذكر بعض العلماء أن سنية ذلك إنما هي على القارئ والمستمع أي من جلس للاستماع وقصده، وأن القارئ لآية السجدة كالإمام إن سجد سجد المستمع، وإن لم يسجد فلا، ويشترط فيه ما يشترط في الإمام. فيجوز لك أن تسجد معهم إن كنت جلست لاستماع القراءة وإن لم تسجد فلا إثم عليك ولا حرج. والأولى لك أن لا تجلس معهم إن كانوا على عمل غير مشروع.
والله أعلم.