عنوان الفتوى : حكم تحويل تذكرة نقل العفش إلى تذكرة سفر
بسم الله الرحمن الرحيمأعمل منتدبا لدى إحدى المكاتب التابعة لبلادي خارج القطر بإحدي الدول الغربية .يقومون بصرف مايسمى تذكرة عفش أو وزن زائد لى في الذهاب ( أي بداية حضوري لتلك الدولة ) تعادل قيمتها 500 دولارا أمريكيا تقريبا ، ومثلها عند انتهاء فترة عملى بتلك الدولة أي قيمة التذكرتين حوالي1000 دولار أمريكي .ولأنني أنوي باذن الله شحن أمتعتي عن طريق البحر بالباخرة لأنه سيصعب شحنها عن طريق الطيران .فهل يحق لى أن أستبدل تلك التذاكر بتذكرة لأداء العمره مثلا .. لأن شركة الطيران لن تعوضني بنقود فى المقابل .. لأنه فى هذه الحالة فقط يحق لي الاستفادة بقيمة تذاكر العفش أو الوزن الزائد بتذكرة سفر فقط كما أسلفت .أرجو الإفادة عن مدى مشروعية ذلك مع جزيل الشكر .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإجابة على هذا السؤال تتوقف على معرفة نظام أو عادة الجهة المانحة لما أسميته تذكرة العفش، أو الوزن الزائد.
فإذا كانت عادتها منح مثل هذه الأمور على وجه التمليك، فلا حرج في صرفها في أي غرض يراه الشخص المملك.
أما إذا كانت العادة قصر مثل تلك التذاكر أو نحوها على ما عينت له كنقل العفش مثلاً فلا يجوز صرفها في غيره ، عمرة أو غيرها. والله تعالى أعلم.