عنوان الفتوى : بين الشراكة والإجارة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا شاب سوداني اسمي مصطفى هنالك مشكلة أدخلتني في حيرة. أنا أعمل في مركز إنترنت مع شخص . عندما بدأنا العمل اتفقنا على أشياء معينة: أولا : أنه سيعمل معي أحد أبنائه يأتيني الساعة الرابعة مساء وأنا أذهب إلى البيت ولكنه لم يوف بوعده فأصبحت أعمل حتى الساعة الثامنة مساء مع العلم أني رجل متزوج . ثانيا: اتفقنا أنه في نهاية الشهر يوزع الدخل على ثلاثة ثلث له وثلث لي وثلث لإيجار المحل والمنصرفات الأخرى . ولكنه لم يوف بذلك في الشهر الأول قال لي إنه عندما يأتي آخر الشهر يوزع الدخل كالآتي : يستقطع جزءا من المبلغ لإيجار المحل وجزءا للكهرباء وبعد هذا كله يأخذ ثلثين وأنا آخذ ثلثا . المهم ما في الأمر: إني أحسست بالظلم واستغلالي من قبله فأصبحت آخذ كل يوم مبلغا معينا لأصرفه على أهل بيتي من دون علمه . فقررت أن أترك العمل لكي لا أقع في الحرام أكثر فاستخرت الله تعالى 7مرات ولكني لا يوجد لدي أي بديل او أي عمل آخر . فسؤالي هل هذا المبلغ الذي آخذه كل يوم حرام أم حلال ؟ أرجوكم أرشدوني جزاكم الله خيرا . وشكرا .

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن السائل لم يبين لنا حقيقة هذا الاتفاق بينه وبين صاحب المحل هل هو شراكة أم إجارة، فإذا كانت شراكة هو بماله وجهده وأنت بجهدك فهي شراكة جائزة، وراجع الفتوى رقم: 54201.

وللشريكين الاتفاق على نسبة معينة، فإذا وقع الاتفاق لزم الطرفين الوفاء به، ففي الشهر الأول يجب على شريكك أن يدفع إليك ثلث الدخل مع مراعاة الزمن الزائد على الاتفاق الذي تعمل فيه، فإما أن تتطوع به أو يحسب لك مبلغا مقطوعا أو زيادة في النسبة.

وبالنسبة للشهر الثاني، فليس لك إلا الثلث من صافي الدخل بما أنك رضيت بهذا الاتفاق الجديد وقبلت أن يعمل في المحل، ويجب عليك إرجاع ما أخذته إن كان زائدا على القدر المتفق عليه بينك وبين شريكك. وأما إن كان الاتفاق على أن تعمل عند هذا الشخص كأجير مقابل نسبة من الدخل، فهذه إجارة فاسدة لأن الأجرة فيها غير معلومة، وللعامل في الإجارة الفاسدة أجرة المثل والمقصود بأجرة المثل هو أن تكون الأجرة أجرة نظيره في مثل عمله يقدرها أهل الخبرة، فالواجب عليكما الآن تصحيح عقد الإجارة بحيث تكون الأجرة مبلغا مقطوعا، وأما ما مضى فلك أجرة المثل كما تقدم، وبالنسبة للمبالغ الزائدة التي تأخذها بدون إذن صاحب المحل فيجب عليك إرجاعها إلى صاحبها، فإن تيقنت أنه سيجحدك حقك ولن تستطيع أن تأخذه منه فلك أن تأخذ بقدر أجرتك وتعيد الباقي، وراجع الفتوى رقم: 27080 والفتوى رقم: 36045.

والله أعلم.