عنوان الفتوى : حكم الهدية لأجل تقدير جهود الموظف
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد فرق أهل العلم بين الهدية والرشوة، فالهدية المحرمة التي تعتبر رشوة هي ما يهدى لإبطال حق أو لإحقاق باطل... وهي من كبائر الذنوب، وهي التي جاء فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. وفي رواية: والرائش. وهو الوسيط بينهما، والحديث رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وصححه الألباني.
وأما الهدية فإنها مستحبة ومرغب فيها شرعاً، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. رواه مالك في الموطأ.
وعلى هذا فإن كان إهداؤك للرجل المذكور ليس لإبطال حق أو إحقاق باطل... وإنما تقديراً لجهوده وترغيبه في الإسلام... فنرجو ألا يكون بذلك بأس إن شاء الله تعالى، بل ربما يكون في الهدية له تأليف لقلبه واستمالته إلى الإسلام والمسلمين فيكون في ذلك من الأجر والخير ما لا يخفى.
وفي هذه الحالة يكون هذا النوع من الهدية مما رغب فيه الشرع وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وللمزيد من التفصيل عن الفرق بين الهدية والرشوة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 5794، 8043، 26803.
والله أعلم.