عنوان الفتوى : أثر الهدية والرشوة على الأمة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما هو الفرق بين الهدية والرشوة وما أثرها في المجتمع؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الفرق بين الهدية والرشوة هو الفرق بين الحسنة والسيئة، فالهدية مستحبة شرعاً، ومقبولة طبعاً، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. رواه مالك في الموطأ.
وأما الرشوة فإنها من كبائر الذنوب، وقد ورد ذمها والتحذير منها في نصوص كثيرة من كتاب الله عز وجل، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون [البقرة:188] وقال تعالى سماعون للكذب أكالون للسحت [المائدة:42] وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. رواه الترمذي. وفي رواية: والرائش. وهو الوسيط بينهما.
وأما أثر الرشوة على المجتمع فلا شك أنها من أبرز وسائل إفساده.. فهي وسيلة للكذب والغش والخداع والمحسوبية، وتعطيل مصالح الناس ومعاملاتهم وإفساد أخلاقهم وخراب ذمتهم.
ولهذا شدد الإسلام في تحريمها كما مر بنا.
أما الهدية فإنها من أسباب المحبة والترابط بين المجتمع وهذا من الأهداف التي يسعى إليها الإسلام.
ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، كما في البخاري عن عائشة رضي الله عنها.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:
5794
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كيفية توزيع ما يصرف للموظف من جهة عمله بعد وفاته
توفي عن زوجة وابن وبنتين وترك عقارات وأوصى شفهيًا بالمحل للابن
أختي كانت سببًا في ضياع جوالي، وتريد إعطائي قيمته، فهل يجوز لي أخذه؟
زوّج والدي أخي، وعندما أراد تزويجي اعترض أخي، وزعم أنه لا يجوز له التفضيل في الهبة
تزوير أوراق الممتلكات من أحد الورثة لا يحلها له، وحكم الهبة إذا لم تقبض
أعطى الأب كل ابن قطعة للبناء، فهل يجوز الاعتراض بعد وفاته على الحصة؟
أخذ الموظف هدية من العميل مقابل إعادة ما يظنه حقًّا له