عنوان الفتوى : أختي كانت سببًا في ضياع جوالي، وتريد إعطائي قيمته، فهل يجوز لي أخذه؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قبل أيام حدث لي موقف، وهو أنه كانت معي في سيارة الأجرة إحدى أخواتي، وكنا ذاهبات لجلب قالب حلوى، وأختي كانت سببًا بشكل من الأشكال في أن أنسى الجوال، وتريد إعطائي سعر الجوال، ولكنني رفضت؛ لأنني أعلم أنه حرام، فالله تعالى قد كتب لي أن أضيعه، فهل يجوز لي أخذ هذا المال أم لا -جزاكم الله خيرًا -؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا أعطتك أختك قيمة الجوال بطيب نفس منها، دون إلزام منك: فلا حرج عليك في قبوله، ولو لم يجب عليها ضمانه، فهي حينئذ هبة منها لك، فقد أخرج أحمد في المسند مرفوعًا: إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه ... الحديث، وصححه الألباني بشواهده.

وانظري للفائدة حول أسباب الضمان في الشرع الفتوى رقم: 198347.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الفرق بين الهبة والعطية والصدقة
كيفية توزيع ما يصرف للموظف من جهة عمله بعد وفاته
توفي عن زوجة وابن وبنتين وترك عقارات وأوصى شفهيًا بالمحل للابن
زوّج والدي أخي، وعندما أراد تزويجي اعترض أخي، وزعم أنه لا يجوز له التفضيل في الهبة
تزوير أوراق الممتلكات من أحد الورثة لا يحلها له، وحكم الهبة إذا لم تقبض
أعطى الأب كل ابن قطعة للبناء، فهل يجوز الاعتراض بعد وفاته على الحصة؟
أخذ الموظف هدية من العميل مقابل إعادة ما يظنه حقًّا له
الفرق بين الهبة والعطية والصدقة
كيفية توزيع ما يصرف للموظف من جهة عمله بعد وفاته
توفي عن زوجة وابن وبنتين وترك عقارات وأوصى شفهيًا بالمحل للابن
زوّج والدي أخي، وعندما أراد تزويجي اعترض أخي، وزعم أنه لا يجوز له التفضيل في الهبة
تزوير أوراق الممتلكات من أحد الورثة لا يحلها له، وحكم الهبة إذا لم تقبض
أعطى الأب كل ابن قطعة للبناء، فهل يجوز الاعتراض بعد وفاته على الحصة؟
أخذ الموظف هدية من العميل مقابل إعادة ما يظنه حقًّا له