عنوان الفتوى : أخذ الموظف هدية من العميل مقابل إعادة ما يظنه حقًّا له

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أحد أصدقائي بمناسبة عمله كان لديه عميل، وقد اشترى لزوجته شاليه، وتم كتابته مناصفة بينهما، ثم تنازل لها عن غير رضا على حد قوله عن الجزء المتبقي بالشركة، وإذ بها تطلب الخلع، فقام بطلب استرداد الجزء الخاص به، والرجوع عن التنازل، علمًا أن التنازل حدث لكي تستمر معه الزوجة، وقام صديقي بمساعدته من باب إرجاع الحق لصاحبه، وأخذ ورقة التنازل، وأعطاها له، وكافأه العميل بمبلغ من المال، وترتب على ذلك أن صديقي تم فصله من الشركة بعد معرفة الواقعة، فهل هذا المال حرام أم لا؟ وماذا يجب أن يفعل به؟ علمًا أنه تضرر كثيرًا جرّاء ذلك.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فليس من حق صديقك أن يفصل في الحكم بين الزوجين في استحقاق الملكية، ولا أن يجزم بأن ما فعله إرجاع للحق لصاحبه، فإن ذلك شأن القاضي، أو من يقوم مقامه ممن يستطيع سماع حجج الطرفين، ويطلع على البينات، وإلا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم؛ لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. رواه الشيخان. وكذلك لم يكن له أن يخون أمانة عمله، ويتصرف في الوثائق التي تحفظها شركته، هذا بالنسبة للفعل ذاته.

وأما أخذ هذا المال الذي سماه السائل مكافأة، فإنه يزيد الأمر سوءًا، فإنه لا يحل للموظف أن يقبل من عملاء شركته هدية بسبب وظيفته المباحة دون إذن الشركة، فما بالنا إذا كان سبب الهدية عملًا غير مباح؟! فعليه أن يرد المال لصاحبه، وإن استطاع أن يرد ورقة التنازل للشركة، فليفعل.

وإذا كان لدى هذا العميل مظلمة، أو خصومة بينه وبين زوجته، فبإمكانه أن يلجأ إلى القضاء، أو إلى التحكيم للفصل فيها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الفرق بين الهبة والعطية والصدقة
كيفية توزيع ما يصرف للموظف من جهة عمله بعد وفاته
توفي عن زوجة وابن وبنتين وترك عقارات وأوصى شفهيًا بالمحل للابن
أختي كانت سببًا في ضياع جوالي، وتريد إعطائي قيمته، فهل يجوز لي أخذه؟
زوّج والدي أخي، وعندما أراد تزويجي اعترض أخي، وزعم أنه لا يجوز له التفضيل في الهبة
تزوير أوراق الممتلكات من أحد الورثة لا يحلها له، وحكم الهبة إذا لم تقبض
أعطى الأب كل ابن قطعة للبناء، فهل يجوز الاعتراض بعد وفاته على الحصة؟