عنوان الفتوى : زوّج والدي أخي، وعندما أراد تزويجي اعترض أخي، وزعم أنه لا يجوز له التفضيل في الهبة
أنا شاب عمري 28 سنة، ولدي أخ وأخت، وقد زوجهما والدي من ماله، وعندما رغبت في الزواج، قال لي والدي: ليس في مقدوري أن أزوجك مثل بقية إخوتك، وحاول بيع قطعة أرض حتى يقوم بتكاليف زواجي، لكن أخي اعترض، مع أن الأرض هي ملك لوالدي ملكية كاملة، فقال لي والدي: "زوّج نفسك" وكتب لي قطعة أرض ثمنها يقابل نصف تكاليف الزواج، لكن أخي اعترض، وقال: إن ذلك حرام، وتمييز لشخص على آخر، وطلب أن يكتب والده له مثل ما كتب لي من الأرض، فهل أخطأ والدي في ذلك؟ أفيدونا - أفادكم الله - مع العلم أني أعمل في السعودية منذ 3 سنوات، وأصرف على والدي ووالدتي، وأخت مطلقة مع بنتها، وأخي لا يدفع لهم أي مبلغ، ولو كان قليلًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يجعل ما تنفقه على أهلك، صلة وبرًا في ميزان حسناتك، وأن ييسر لك أمر زواجك بمن تعينك على أمر دينك، ودنياك، وآخرتك.
فتزويج الأبناء ليس من النفقة الواجبة على الآباء، وهو قول الجمهور، وهو المرجح في الشبكة الإسلامية، كما بيناه في الفتويين: 69165، 27231 .
وبناء عليه: فإذا أعطى الوالد بعض ولده مالًا يتزوج به، كان هذا من باب الإحسان والهبة، لا من باب النفقة الواجبة، وبين البابين فرق؛ فالنفقة تابعة للكفاية، بينما الأصل في الهبة التسوية.
قال الحجاوي في الإقناع: ويجب على الأب، والأم، وغيرهما التعديل بين من يرث بقرابة من ولد، وغيره في عطيتهم: لا في شيء تافه: بقدر إرثهم، إلا في نفقة، وكسوة.
فتجب الكفاية دون التعديل، والقول بوجوب العدل بين الأولاد في العطية هو ما رجحناه في الفتويين: 111127، 111025، لكن أجاز العلماء التفاوت في العطية بين الأبناء لمسوغ معتبر كما بيناه في الفتويين: 14254، 64550.
فكان الأصل أن يعطيك الوالد مثلما أعطى أخاك، لكنه معذور لعدم قدرته، ولعل وضعك المالي أفضل من أخيك على ما يبدو من السؤال.
قال الموفق: فصل: فإن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه، مثل اختصاصه بحاجة، أو زمانة، أو عمى، أو كثرة عائلة، أو اشتغاله بالعلم، أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه، أو بدعته، أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله، أو ينفقه فيها، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك.
فلا نرى في صنيع والدك خطأ، بل الخطأ في اعتراض أخيك، وكان الأجدر بأخيك أن يعينك على زواجك بما فضل من عطية أبيك له، إن كان ثمة بقية، فإنه الأوفق بالعدل بينكما، كما بيناه في الفتوى رقم: 114813.
والله أعلم.