عنوان الفتوى: يجوز إخراج أي مال مملوك للتخلص من المال الحرام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إنني قد بعثت لك فتوى من قبل تتعلق بمال وضعته في بنك ربوي قمتم والحمدالله بالرد علي ولكن لي هنا ملاحظة وهي أنني بعثت لكم فتوى من قبل تتعلق بمشكلة مع صاحب العمل وهي هل يجوز أخذ راتبي على الوقت الإضافي دون علمه الذي لم يعطني إياه وكانت الإجابة على فتوى رقم 60160 بالإيجاب وهنا

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبه بداية إلى أن الفتوى رقم: 60160، لم يكن الجواب فيها بالإيجاب إنما كان بالتفصيل، فإذا كان يجوز لك الأخذ بقدر عملك الإضافي دون علم صاحب العمل فأنت مخير في أن تخرج الفوائد الربوية من هذا المال أو من أي مال تملكه، ولا يشترط إخراج عين النقود التي أخذتها من البنك الربوي، لأن النقود من المثليات التي لا تتفاوت أفرادها، فلا فرق بين نقود ونقود من الفئة الواحدة في البلد الواحد. وراجع لزاماً الفتاوى التالية أرقامها : 58631، 623 ، 20580.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه