عنوان الفتوى : هل يجب التخلص من الفائدة من عين المبلغ المودع في البنك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهلي أموال مودعة في البنوك وتتم إضافة فوائد ربوية دورياً وأنا ولله الحمد أتخلص من هذه الفوائد دوريا عن طريق التصدق بما يعادل هذه الفوائد من أموال أخرى لي مثل راتبي كي لا أذهب في كل شهر لسحب الفائدة من البنك فهل يجب إخراج القدر الحرام من نفس عين المبلغ المودع في البنك أم أنه واجب فقط في الذمة ويجوز إخراجه من عين مال آخر لي؟ وإذا وجب إخراجه من عين المبلغ فبالنسبة للمبالغ التي أخرجتها من قبل من راتبي هل ألزم بإعادة إخراجها مرة أخرى من عين المبالغ التي في البنك ؟أفيدونا جزاكم الله خيرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا علم عين المال الخبيث وجب التخلص منه بعينه، وكذا إن خالط مالاً حلالاً وجب إخراج ما يعادله من نفس المال المختلط، سواء كان المال الحرام نقوداً أو طعاماً أو غير ذلك، وينوي به عند صرفه في وجوه الخير التخلص منه، ولا ينوي به الصدقة لأنه مال خبيث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً " رواه مسلم.
وعليه؛ فنرجو الله تعالى أن يثيبك على المال الذي تصدقت به، ونقول لك: يجب أن تخرج الفوائد الربوية من مالك الذي في البنك، وأن تتقي الله تعالى، ولا تعد لوضع أموالك في البنك الربوي، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنك، وأن يتوب علينا وعليك إنه على كل شيء قدير.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه