عنوان الفتوى : الإقامة بدار الكفر والاقتراض بفائدة لشراء بيت
سؤالي هو أنني متزوج منذ قرابة العام من فتاة مؤمنة وصاحبة دين قوي تزوجتها وأحضرتها إلى ألمانيا والجديد أن الحياة لم تعجبها بأي شكل من الأشكال لعدة أسباب منها أننا نعيش هنا في بيئة فاسدة ولخوفنا على مستقبل أولادنا من الانحراف في هذه البيئة التي لا حول لنا ولا قوة فيها، ولأننا نعيش في مكان بعيد عن أهلنا وعائلاتنا وبيئتنا فهل يجوز أن تأخذ زوجتي قرضا من البنك في ألمانيا وأن نشتري لنا منزلا صغيرا في بلدنا مع العلم أننا إن لم نشتر بيتا ونعود في وقت قريب سيصبح من الصعب أن نعود في المستقبل البعيد لأن أولادنا إذا كبروا وتعودوا على الحياة في ألمانيا فلن تعجبهم الحياة في بلدنا ولربما لا نقدر أن ننزلهم غصبا إلى بلدنا لأنه هنا توجد حرية الرأي فلا يصح أن تضرب ولدك أو أي شيء آخر وفي حال قررنا أن نعود الآن فلا يوجد عندنا عمل في بلدنا ولا بيت ولا شيء نستطيع العيش منه إلا في حال اشترينا بيتا فهذا سيسهل علينا أشياء كثيرة أخرى لأن المنزل هو الأساس فالجميع هنا ينصحنا بأن نعود إلى بلدنا المسلمة بأسرع وقت ممكن قبل أن يكبر أولادنا ويصبح من الصعب العودة لأسباب أختلاف الدراسة بين المانيا وبلدنا ولصعوبة الحياة فهل يجوز لزوجتي أن تأخذ قرضا من البنك مع العلم أنهم يأخذون فائدة على هذا القرض ولأنه لا يوجد أنسان آخر يقرضنا هذا المبلغ فالرجاء ثم الرجاء يا أخي الشيخ ساعدنا ماذا نفعل هل نبقى هنا حتى يفوت الميعاد ونخسر أولادننا أو دين أولادنا ونكون من النادمين أو نعود الآن إلى بلدنا بلا شيء فلا عندنا منزل أوعمل أو مال ولا يوجد في بلادنا مساعدات إنسانية على عكس هنا في أوروبا فنحن الآن تدفع لنا الدولة مساعدة جيدة من أجرة البيت إلى التآمين الصحي إلى الطعام ومصروف الأولاد ولكنني متأكد أننا إن عدنا إلى بلدنا فسوف لا نجد من يساعدنا كما يساعدونا الآن في المانيا فهل يجوز أن نشتري بيتا عن طريق القرض لهذه الأسباب كلها التي أخبرتك بها وأن ديننا الإسلامي والحمد لله دين يسر وليس دين عسر فنحن مضطرون جدا أن نعود إلى بلدنا قبل فوات الآوان ولأن زوجتي تريد العودة بحجة أنها تقول إننا نعيش في بلاد لا دين فيها وتريد العودة بأسرع وقت ممكن فهل أخسر زوجتي وأولادي وأبقى هنا أم آخذ القرض وأعود أو ماذا أفعل فرجائي أيها الشيخ الجليل أن تفتي لنا عن هذه الاسئلة كلها وأنا والله أعرف أنها كثيرة ولكن ظروفنا قاهرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أنه يجوز للمسلم الإقامة بدار الكفر لحاجة ماسة أو مصلحة راجحة شريطة أن يأمن على دينه وخلقه ودين وخلق من هم تحت رعايته ومسؤوليته من زوجة وأبناء ونحوهم، وإذا كان الواقع ماذكره السائل فإن الخروج من هذه الدار إلى دار الإسلام أو على أقل تقدير إلى مكان في دار الكفر يأمن فيه على نفسه وأهله متعين عليه، هذا وإذا كان لا يحل للزوج أن يسكن زوجته في دار الإسلام في مكان يحصل لها بسببه ضرر في دينها وخلقها فكيف يجوز أن يسكنها في بيئة لا يسلم فيها طفل ولا امرأة ولا رجل كما هوفحوى سؤال الأخ الكريم. سئل شيخ الإسلام عن رجل له زوجة أسكنها بين مناجيس وهو يخرج بها إلى الفرج إلى أماكن الفساد ويعاشر المفسدين. فأجاب: الحمد الله رب العالمين، ليس له أن يسكنها حيث شاء ولا يخرجها إلى حيث شاء بل يسكن بها في مسكن يصلح لمثلها ولا يخرج بها عند أهل الفجور بل ليس له أن يعاشر الفجار على فجورهم ومن فعل ذلك وجب أن يعاقب عقوبتين عقوبة على فجوره بحسب ما فعل وعقوبة على ترك صيانة زوجته وإخراجها إلى أماكن الفجور.اهـ. فالحاصل أنه ليس لك أن تقيم بهذه الدار وهذا المكان الذي تصفه بأنه بيئة فاسدة ، وليس لك أن تسكن زوجتك وأولادك في مكان لا تأمن فيه عليهم الفتنة، وقد أحسنت زوجتك الصالحة إذ رفضت الاقامة في مكان كهذا، وأما مسألة الاقتراض بفائدة فإنه حرام إلا لضرورة أو حاجة تنزل منزلتها ، فإذا أمكن أن تجد بيتا ولو بالإيجار مع قدرتكما على دفع الإيجار فلا يحل لكما الاقتراض بفائدة. وإن لم تقدرا على الاستئجار فلا مانع من الاقتراض لشراء مسكن للسكن، لأن السكن من الضرورات، وراجع الفتوى رقم: 6689، والفتوى رقم: 15092 .