عنوان الفتوى : التأخر في رد المال المسروق إلى أصحابه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي مبلغ من المال أخذته بطريقة احتيال وأنا أريد أن أرده إلى أصحابه وأتوب ولكني أريد أولا أن آخذ جزءا منه لحل مشكلة مادية عندي لا تتحمل التأخير وعندما أقبض راتبي سأدفع الجزء المأخوذ لأكمل المبلغ وأرده لأصحابه.فهل يجوز ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 6022 والفتوى رقم: 3519 وجوب التخلص من المال الحرام وطرق ذلك، فنرجو مراجعتها.

وأما هل يجوز لك أن تؤجل رد ما أخذته لقضاء حاجة، فالجواب أن ذلك لا يجوز، إذ من شروط التوبة الصحيحة الإقلاع عن الحرام ورد الحقوق إلى أصحابها، ولا تتم إلا بذلك، مع أنه لا خير في الحرام، فهو يفسد الحلال ويذهب بركته، وقد أغناك الله عنه بالقرض الحسن فلك أن تقترض إلى نزول راتبك أو تستأذن من أصحاب المال، فإن أذنوا لك فنعم، وتذكر قول الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.  وإياك والتسويف والتأجيل، فإنه من الشيطان، وإنك لا تضمن إذا أصبحت أن تعيش إلى المساء أو إذا أمسيت أن تعيش إلى الصباح.

ولتحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقك وهداك إلى ترك الحرام والتوبة منه، فهي نعمة وأي نعمة، وإن قيد النعمة هو شكرها.  فال تعالى:

ولَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

نسأله سبحانه أن يديم علينا نعمه، وأن يوفقنا لشكرها إنه سميع مجيب.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه