عنوان الفتوى : حكم ما تأخذه الزوجة زيادة على حاجتها
ما هو حكم المرأة الموظفة والتي يقوم زوجها بإعطائها مصروفها الشخصي و ينفق في البيت بما يكفي البيت مع العلم أنه غير موسر (محدود الدخل) والزوجة تقوم بأخذ مبالغ من مصروف البيت من أجل سداد دين لبيت تملكه دون موافقة الزوج وهي تقوم بالالتفاف حول الموضوع بإنفاق ما تتقاضاه من عملها لسداد الدين و تأخذ من مصروف البيت من أجل أن تصرف على عملها (من مواصلات ,لباس , وغيره ) بحجة أن الإسلام ألزمني كزوج بالإنفاق عليها,أفتوني جزاكم الله خيراً
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما تحتاجه المرأة من مأكل ومشرب وملبس ومسكن واجب على الزوج توفيره بقدر كفاية المرأة بالمعروف، والنفقة معتبرة بحال الزوج التي هو عليها معسراً كان أو موسراً، ويرجع في تقديرها -إن لم يتراض الزوجان على شيء- إلى قاض شرعي.
وأما ما تأخذه زوجتك من مالك وتنفقه على مستلزمات عملها من مواصلات ونحوها، أو تدفعه سدادا لدين ترتب عليها جراء شراء بيت تملكه هي ، فلا يجوز لها شيء من ذلك إلا برضاك، لأن هذا لا يلزمك شرعاً إلا من باب الإحسان والمعروف.
وأما شراؤها لملابس عملها الخاص من مالك، فإن كانت هذه الملابس زائدة على ما هو مقدر لها عليك فلا يجوز لها ذلك ، إذ ليس لها شرعاً من الكسوة إلا ما يكفيها بالمعروف وحسب حال الزوج، وعرف البلد.
وليعلم أن للرجل القوامة على زوجته، ويلزمها طاعته، وليس لها الخروج من بيته إلا بإذنه. وإذا خرجت المرأة إلى عملها الخاص فيجب عليها أن تجتنب الطيب وملابس الزينة والتبرج، لأن ذلك محرم عليها، ويجب عليها أن تخرج محجبة محتشمة، تفلة( غير متطيبة) ويجب عليها أن تتجنب كل محظور شرعي أثناء عملها من اختلاط بالرجال الأجانب، أو الخلوة بهم ونحو ذلك، وعلى زوجها إلزامها بذلك.
والله أعلم