عنوان الفتوى: حكم اشتراط سداد كامل الإيجار عند فسخ العقد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أملك شقة وقد قمت بتأجيرها بموجب عقد إيجار وتم الاتفاق على أن أتقاضى مبلغ عشرة آلاف جنيه مصري مقدم إيجار لمدة خمسة عشر عاماً على أن يتم سداد نصف الإيجار شهرياً والنصف الآخر يخصم من هذا المقدم ، ويوجد نص في العقد بأنه يلتزم المستأجر في حالة ترك العين المؤجرة قبل تمام مدة الإيجار المتفق عليها بسداد كامل قيمة الإيجار عن كل المدة بالإضافة إلى المصاريف اللازمة لمواجهة أي تلفيات بالعين المؤجرة. وبعد مرور أربعة شهور على هذا الاتفاق طلب المستأجر فسخ عقد الإيجار لظروف خاصة به. فما رأي الدين في هذا النص وهل يحق من الناحية الدينية التمسك بهذا النص، علماً بأنني لا أملك رد حتى لو جزءا من هذا المبلغ .

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم جواب هذا السؤال في الفتاوى التالية أرقامها: 46107 ، 14898، 54453 ،49887

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة