عنوان الفتوى : لا يضر تقديم الأجرة أو بعضها عن زمن الانتفاع
ما حكم إيجار محل أو منزل بهذه الطريقة : أدفع مقدم 15000ألف جنيه وأدفع كل شهر 100 جنيه يخصم النصف (50 جنيه)من ال15000 وأدفع 50 حتى تنتهى ال15000 ثم أدفع ال100 كاملة وذلك دون تحديد مدة العقد وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلتعلم ـ أولاًـ أن السؤال غير واضح، والذي تصورنا هو أن الايجار الشهري مائة جنيه وأنك ستدفع خمسة عشرة ألفاً مقدماً على اعتبار أنها من الإيجار، وتدفع كل شهر أيضاً خمسين جنيهاً تضاف إليها خمسون من المبلغ المقدم فيتم بذلك إيجار شهر، فإذا انتهى المبلغ المقدم على هذه الطريقة دفعت المائة كاملة عن كل شهر. إذا كان هذا هو المقصود. فقد سبق أن بينا أن عقد الإجارة لا يصح بدون تحديد المدة التي تنتهي فيها الإجارة ـ وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 16761، والفتوى رقم: 17655. ولكن إذا فرض أن هذا العقد قد تم فيه تحديد المدة، فلا يضر تقدم الأجرة أو بعضها عن زمن الانتفاع أو تأخر ذلك. قال الكاساني في بدائع الصنائع: لو أجر بشرط تعجيل الأجرة أو شرط على المستأجر أن يعطيه بالأجرة رهناً أو كفيلا جاز. وقال في مطالب أولي النهى: ويصح تعجيلها ـ أي الأجرة ـ على محل استحقاقها كما لو أجر داره سنة خمس في سنة ثلاث وشرط عليه تعجيل الأجرة في يوم العقد. وراجع للأهمية الفتوى رقم: 34544.