عنوان الفتوى : مقدم الآجار زكاته على المؤجِّر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يوجد لدينا في مصر قانون للإيجار هو عبارة عن أن يقوم المستأجر بدفع مقدم للإيجار لمدة 10 سنوات مثلا ويقوم كل شهر بدفع باقي الإيجار (مثلا يدفع المستأجر لمالك الشقة 15 ألف جنيه مقدم إيجار لعشر سنوات ويدفع كل شهر 100 جنيه إيجار على أن تحسب معها 100 جنيه من 15 ألف جنيه المدفوعة مقدما ويظل هكذا إلى أن تنفذ 15 ألف جنيه ليبدأ بدفع 200 جنيه كاملة) وسؤالي: زكاة مال مقدم الإيجار المدفوع هل تجب على المستأجر أم على مالك الشقة حيث أن هذا المال لا يرد للمستأجر حتى لو ترك الشقة قبل أنتهاء مدة العقد وهذا المال المستفيد من قيمته الفعلية هو مالك الشقة حيث يصبح من حقه من يوم تأجير الشقة فمن حقه المتاجرة به أو الزواج به؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: المبلغ المقدم الذي أخذه المؤجِّر هو ملك للمُؤَجِّر، وليس للمستأجر، وعليه فالزكاة تجب على مالكه وهو المُؤجِّرْ. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 34016. والله أعلم.