عنوان الفتوى: مقدم الإيجار يملكه المؤجر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل دفع مبلغ من المال كمقدم إيجار لشقة على أن يخصم من القيمة الإيجارية الشهرية يعتبر ديناً في ذمة المالك في حالة وفاته؟ولكم جزيل الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن عقد الإجارة عقد لازم لكل من الطرفين، فليس لأحدهما فسخه بغير سبب، وموت أحد الطرفين في هذا النوع من الإجارة لا تنفسخ به.
لذلك فإن مقدم الإيجار يملكه المؤجر، كما يملك المستأجر منفعة الشقة المستأجرة للمدة التي وقع التعاقد عليها.
وعليه، فموت المالك المؤجر أو حياته سواء، وليس له أثر، فالمستأجر على كلتا الحالتين ملك السكنى في الشقة وليس له الرجوع.
وما أخذه المؤجر من مقدم الإيجار يعتبر ملكاً له وليس دينا في ذمته، وكذلك الحال بالنسبة للمالك إذا مات المستأجر.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة