عنوان الفتوى: الزواج من بنت العم من الرضاعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا شاب من سلطنة عمان لما ولد أبي ماتت أمه عند ولادته ولم يجدوا امرأة ترضعه غير جدته أم أبيه وهي التي أرضعته فصار أبي أخا عمه الذي هو الآن عمي وجدي بنفس الوقت عمي لأنه أخو أبي من الرضاعة وجدي لأنه أخو جدي الذي هو أبو أبي .. وعمي عنده بنات وقرر أهلي أن يزوجوني إحدى بناته فهل يجوز أن أتزوج أحدى بناته أم لا يجوز وكيف؟ وشكرا لكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز لك الزواج من بنات عمك من الرضاعة، فكما يجوز الزواج من ابنة العم من النسب يجوز كذلك الزواج من بنت العم من الرضاعة. وهذا واضح.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها